نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 299
[١٥٤١٢] ٢ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا».
[١٥٤١٣] ٣ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «البيعان
بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر».
٣ ـ (باب ثبوت الخيار للحيوان كلّه من
الرقيق وغيره ثلاثة
أيّام ،
للمشتري خاصة وإن لم يشترط)
[١٥٤١٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال :
«مشتري الحيوان كلّه بالخيار فيه ثلاثة أيّام ، اشترط أو لم يشترط».
[١٥٤١٥] ٢ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «روي : أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام ، اشترط أو لم
يشترط».
[١٥٤١٦] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.
٤ ـ (باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه
في الحيوان ،
وإحداثه فيه)
[١٥٤١٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من اشترى أمة فوطأها أو قبّلها
أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا
خيار له فيها وقد لزمته ، وكذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثا قبل
٢ ـ فقه الرضا (عليه
السلام) ص ٣٣ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.
٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص
٣٣٦.
الباب ٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٥ ح ١٠٩.
٢ ـ فقه الرضا (عليه
السلام) ص ٣٣ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.
٣ ـ المقنع ص ١٢٣.
الباب ٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٥ ح ١١٠.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 299