نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 301
[١٥٤٢١] ٤ ـ وعن
جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه [١] قال : «من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل ، وكل
شرط لا يحرم حلالاً ولا يحلل حراماً فهو جائز».
[١٥٤٢٢] ٥ ـ وعنه
(عليه السلام) أنّه قال : «من باع جارية فشرط ألّا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنّه
يجوز كلّه غير [١] الميراث ، وكل شرط خالف كتاب
الله فهو رد إلى كتاب الله ، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أمّ
ولد ، فذاك جائز والشرط فيه لازم».
[١٥٤٢٣] ٦ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل باع عبداً فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : «المال
رد على البائع ، إلّا أن يكون قد اشترطه المشتري» الخبر.
[١٥٤٢٤] ٧ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال :
«المؤمنون عند شروطهم».
٦ ـ (باب أنّه يجوز أن يشترط البائع مدة
معينة يرد فيها الثمن
ويرتجع المبيع
، فله الخيار فيها ، ويلزم البيع بعدها)
[١٥٤٢٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
رجل باع داره على شرط أنّه إن جاء بثمنها إلى سنة أن ترد عليه ، قال : «لا
بأس بهذا ، وهو على شرطه» الخبر.
٤ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٥٤ ح ١٤٤.
[١] في المصدر : عن أبيه ، عن آبائه أنّ
علياً (عليه السلام).