نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 238
(عليه السلام) أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام ، إلى أن قال : «هذا
كلّه لا يجوز ، لأنّه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر وهو غرر».
[١٥٢٣٤] ٢ ـ وقال
أبو عبد الله (عليه السلام) : «وإذا كان في الأجمة أو
الحظيرة ، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في
الضرع لبن حليب حاضر [١] أو غيره ، (كان جائزاً) [٢] ، وإن كان لا يوصل
السمك إلّا بصيد ، فالبيع باطل».
[١٥٢٣٥] ٣ ـ وعن
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه نهى عن بيع الملامسة
والمنابذة وطرح الحصى ، فأمّا الملامسة فقد اختلف في معناها ، فقال قوم :
هو بيع الثوب مدروجاً ، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله ، وقال
آخرون : هو الثوب يقول البائع : أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه
اللمس بيدك ، ولا خيار لك إذا نظرت إليه ، وقال آخرون : هو أن يقول :
إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك ، وقال آخرون : هو أن يلمس
الثوب [١] من وراء الستر ، وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض ،
(والبيع في كلّها فاسد) [٢] ، واختلفوا أيضاً في المنابذة ، فقال قوم : هي أن
ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل ، وينبذ إليه الآخر ثوباً ، يقول : هذا بهذا من
غير تقليب ولا نظر ، وقال آخرون : هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد
الرجل مطوياً ، فيقول : أشتري هذا منك ، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع
بيننا ، ولا خيار للواحد [٣] منا ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى
واحد ، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية ، يجعلون عقد البيع بينهم طرح