responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 238

(عليه السلام) أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام ، إلى أن قال : «هذا كلّه لا يجوز ، لأنّه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر وهو غرر».

[١٥٢٣٤] ٢ ـ وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة ، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر [١] أو غيره ، (كان جائزاً) [٢] ، وإن كان لا يوصل السمك إلّا بصيد ، فالبيع باطل».

[١٥٢٣٥] ٣ ـ وعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى ، فأمّا الملامسة فقد اختلف في معناها ، فقال قوم : هو بيع الثوب مدروجاً ، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله ، وقال آخرون : هو الثوب يقول البائع : أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك ، ولا خيار لك إذا نظرت إليه ، وقال آخرون : هو أن يقول : إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك ، وقال آخرون : هو أن يلمس الثوب [١] من وراء الستر ، وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض ، (والبيع في كلّها فاسد) [٢] ، واختلفوا أيضاً في المنابذة ، فقال قوم : هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل ، وينبذ إليه الآخر ثوباً ، يقول : هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر ، وقال آخرون : هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطوياً ، فيقول : أشتري هذا منك ، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا ، ولا خيار للواحد [٣] منا ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد ، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية ، يجعلون عقد البيع بينهم طرح


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : «فالبيع جائز».

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٧.

[١] في المصدر : «المتاع».

[٢] في المصدر : «وإذا وقع البيع عليها فسد».

[٣] في المصدر : «لواحد».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست