responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 239

حصاة يرمون بها ، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع ، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة.

[١٥٢٣٦] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع وسلف. وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : أخذت [١] سلعتك بكذا ، على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد ، لأن منفعة السلف غير معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولاً.

[١٥٢٣٧] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّ رجلين اختصما إليه ، فقال أحدهما : بعت من [١] هذا قواصر [٢] ، واستثنيت خمساً منهنّ لم أعلمهنّ في وقت البيع ، وبعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : «البيع فاسد ، لأنّ الاستثناء وقع على [٣] مجهول».

[١٥٢٣٨] ٦ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه كره بيع الصك على الرجل بكذا وكذا درهماً.

[١٥٢٣٩] ٧ ـ وعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع السهم من المغنم ، من قبل أن يقسم [١].


٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٩.

[١] في المصدر : «آخذ».

٥ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٢.

[١] ليس في المصدر.

[٢] القوصرة : وعاء التمر ، والجمع قواصر (لسان العرب ج ٢١ ص ١٢٢).

[٣] في المصدر زيادة : شئ.

٦ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٤.

[١] في المصدر : عن.

٧ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٢.

[١] في المصدر : «تُقسَّم».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست