نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 239
حصاة يرمون بها ، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع ، وكل
هذه الوجوه من البيوع فاسدة.
[١٥٢٣٦] ٤ ـ وعن
أبي عبد الله ، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ، عن
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع وسلف. وقد اختلف في
معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : أخذت [١]
سلعتك بكذا ، على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه
قرضاً ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد ، لأن منفعة السلف غير
معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولاً.
[١٥٢٣٧] ٥ ـ وعن
أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّ رجلين اختصما إليه ، فقال أحدهما : بعت من [١] هذا قواصر [٢] ، واستثنيت خمساً منهنّ لم أعلمهنّ في
وقت البيع ، وبعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) : «البيع فاسد ، لأنّ الاستثناء وقع على [٣] مجهول».
[١٥٢٣٨] ٦ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه كره بيع الصك على
الرجل بكذا وكذا درهماً.
[١٥٢٣٩] ٧ ـ وعن
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع السهم من المغنم ، من قبل أن
يقسم [١].