نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 237
[١٥٢٣٠] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع
حبل الحبلة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الرجل الجزور إلى
أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها ، فنهاهم النبيّ (صلّى الله عليه وآله)
عن ذلك.
وعنه (صلّى الله
عليه وآله) ، أنّه نهى عن عسيب الفحل [١].
٩ ـ (باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ،
وجواز بيعه
منضماً إلى معلوم)
[١٥٢٣١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى
عن بيع العبد الآبق ، والبعير الشارد.
[١٥٢٣٢] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابة
الضالة» يعني قبل أن (يقدروا عليها) [١].
قال جعفر بن
محمّد (عليهما السلام) : «إذا كان مع ذلك شيء حاضر
جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر».
١٠ ـ (باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب
الصياد بشبكته ، ولا ما في
الآجام من
القصب والسمك والطير مع الجهالة ، إلّا أن يضم إلى
معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه)
[١٥٢٣٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : في حديث تقدم [١] ، عن أمير المؤمنين