responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 237

[١٥٢٣٠] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها ، فنهاهم النبيّ (صلّى الله عليه وآله) عن ذلك.

وعنه (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن عسيب الفحل [١].

٩ ـ (باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم)

[١٥٢٣١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع العبد الآبق ، والبعير الشارد.

[١٥٢٣٢] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابة الضالة» يعني قبل أن (يقدروا عليها) [١].

قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) : «إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر».

١٠ ـ (باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في

الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة ، إلّا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه)

[١٥٢٣٣] ١ ـ دعائم الإسلام : في حديث تقدم [١] ، عن أمير المؤمنين


٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٣.

[١] نفس المصدر ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٣.

الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٠.

[١] في المصدر : «يقدر عليهما».

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢.

[١] تقدم في الباب ٧ الحديث ١ ، من هذه الأبواب.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست