responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 80
(54) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام: (ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم) [1]. (55) وروى الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعضنا في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد، فأذن، فمنعناه، ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أحسنت ادفعه عن ذلك، وامنعه أشد المنع) فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال: (يقومون في ناحية المسجد ولا يبرز لهم امام) [2] [3]. (56) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام: (أقل المجزي من الاذان أن يفتتح الليل بأذان واقامة، والنهار بأذان واقامة، ويجزيك في ساير الصلوات اقامة بغير أذان) [4]. (57) وروي عن الصادق عليه السلام (ان النبي صلى الله عليه وآله جمع المغرب والعشاء (1) > جماعة، ثم جاء آخرون) قال: ما هذا لفظه: (ولا يبدوا لهم الامام لئلا يتكرر الصلاة الواحدة روى حريز عن محمد بن مسلم الحديث) كما في المتن.

[1] التهذيب: 2، باب الاذان والاقامة، حديث 21.
[2] الفقيه: 1، باب الجماعة وفضلها، حديث 125.
[3] وهذه الروايات الثلاث دالة على المنع من الاذان والاقامة للجماعة الثانية في المسجد الواحد، بل وللمنفرد أيضا. وحملها على الكراهة أولى باعتبار الاصل، الا انها مشروطة ببقاء الجماعة الاولى، فلو تفرقوا انتفى المنع (معه).
[4] الفقيه: 1، باب الاذان والاقامة وثواب المؤذنين، حديث 22. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست