responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 666
(158) وروى سعيد بن المسيب ان امرأتين من هذيل اقتتلا فقتلت احداهما الاخرى ولكل زوج وولد، فبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الزوج والولد وجعل الدية على العاقلة [1] [2]. جهة السند، لضعف الراوى. فأما دلالتها على هذه الاحكام فصريحة وبمضمونها أفتى من الاصحاب ابن الجنيد (معه). (3) سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات، (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث: 2291 و 2292. (4) سنن أبى داود: 4، كتاب الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، حديث: 4495. [ * ]
[ 666 ]
(158) وروى سعيد بن المسيب ان امرأتين من هذيل اقتتلا فقتلت احداهما الاخرى ولكل زوج وولد، فبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الزوج والولد وجعل الدية على العاقلة (1) (2).

[1] السنن الكبرى للبيهقي 8: 105، باب العاقلة.
[2] هذه الاحاديث الثلاث احتج الشيخ بها على ان الاباء والاولاد لا يدخلون في العاقلة. فأما الحديث الاول فانه حكم فيه ان مال الابن للاب، فلو غرم الابن جناية الاب فكان الغرم لازما للاب لان ماله ماله. وأما الحديث الثاني: فانه نفى فيه الجناية من كل منهما على الاخر، وليس المراد نفى الحقيقة، والا لزم المحال، لجواز حصول الجناية من كل واحد منهما على الاخر، فيجب حملها على أقرب المجازات، وهو رفع الحكم عنهما، فيكون المعنى. لا يلزمك موجب جنايتك. وأما الرواية الثالثة فصريحة في براءة ذمة الزوج والولد من ضمان الدية، لانه جعل العاقلة فيها غيرهما. وقال جماعة: بدخول الولد في العاقلة بناءا على ان العاقلة هم القرابة، والقرابة أدنى القوم. ولا شك انهم أخص القوم وأدناهم (معه). [ * ] الحمدلله الذي وفقني لاتمام هذا المجلد ويتلوه المجلد الرابع في الخاتمة والفهارس ان شاء الله


نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست