responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 79
قال: (لا بأس) [1] [2]. (51) وروى ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا اصلي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه ! فقال لي: (مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الارض) [3]. (52) وروى داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام. هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية ؟ فقال: (جائزة) [4] [5]. (53) وروى حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل نسي الاذان حتى أقام الصلاة ؟ قال: (لا يضره. ولا يقام الصلاة في المسجد الواحد مرتين، فان كان في غير مسجده وأتى قوما قد صلوا، فأرادوا أن يجمعوا الصلاة، فعلوا) [6].

[1] التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 120.
[2] لا تعارض بين الحديثين، لانا نحمل الاول على الكراهية، والثانى على الاباحة (معه).
[3] التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 135.
[4] التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث 102.
[5] أما الرواية الاولى فجاز حملها على التقية، لان راوي الحديث كان في مجلس التقية، فأمره الامام بها. وأما الرواية الثانية فجاز حملها على الضرورة من حر وشبهة، وان لم يكن هناك تقية. ويحتمل أن يراد بالقطن والكتان أنفسهما قبل الغزل والنسج، لعدم صدق اسم الملبوس عليهما حينئذ، فلا منع (معه).
[6] المهذب البارع، كتاب الصلاة، في شرح قول المصنف (ولو صلى في مسجد > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست