responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 78
(لا اعادة عليه، وقد تمت صلاته) [1] [2]. (47) وروي عن الصادق عليه السلام انه قال: (النورة سترة) [3] [4]. (48) وروى أيوب بن نوح، عن الصادق عليه السلام قال: (العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها، فسجد فيها وركع) [5]. (49) وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال: (لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وان كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك. وان كانت تصلي خلفه فلا بأس) [6]. (50) وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه ؟

[1] التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز فيه من ذلك، حديث 59.
[2] وفى هذه الرواية دلالة على ان الستر شرط مع العلم والاختيار، لا مطلقا كما هو مذهب المحقق وجماعة من الاصحاب. وأما على قول من يجعله شرطا مطلقا، فهذه الرواية تخالف مذهبه، فهى المستمسك للمذهب الاول. وأما المذهب الثاني، فتمسكه الاصل. وليس الرواية من الصحاح، فلا حجة فيها (معه).
[3] الفقيه: 1، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة قطعة من حديث 26.
[4] وهذه الرواية دالة على ان المعتبر في الساتر انما هو ستر اللون، لا الحجم فلو ستر اللون وكان حجم الاعضاء يبدو من ورائه فلا بأس (معه).
[5] التهذيب: 3، باب صلاة العراة، حديث 3.
[6] التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، قطعة من حديث 119. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست