responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 572
الثالثة خلده في السجن، وأنفق عليه من بيت المال) [1] [2]. (100) وروي (انه إذا سرق في السجن قتل) [3]. (101) وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن سرق ويده اليسرى مقطوعة في قصاص: (لم يقطع يمينه، لئلا يبقى بلا يدين، ولكن يخلد في السجن) [4] [5]. (102) وروى البرقي عن بعض أصحابه عن بعص الصادقين عليهم السلام قال: (جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: (أتقرأ شيئا من كتاب الله ؟) قال: نعم سورة البقرة، قال له أمير المؤمنين عليه السلام: (قد وهبت يدك لسورة البقرة) فقال الاشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى ؟ فقال: (وما يدريك بهذا. إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع) [6]. (103) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال:

[1] الفقيه: 4، باب حد السرقة، حديث: 14.
[2] وعلى هذه الرواية عمل الطائفة بغير نكير (معه).
[3] الفقيه: 4، باب حد السرقة، حديث: 15.
[4] التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، قطعة من حديث: 38، ولفظ الحديث: قال: فقلت له: لو ان رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال: فقال: (لا يقطع ولا يترك بغير ساق).
[5] بهذه الرواية أفتى ابن الجنيد. وأما الشيخ في المبسوط فانه قال: يقطع رجله اليسرى ولا يحبس. وأوجب ابن ادريس هنا التعزير لا غير. والاقوى ان ذلك يرجع إلى نظر الامام (معه).
[6] التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 133. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست