responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 571
(98) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عليها، فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع ؟ قال: (نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم يقطع يده، لانه اعترف بالعذاب) [1] [2]. (99) وروى الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سرق الرجل أولا، قطع يمينه، فان سرق ثانيا قطع رجله اليسرى، فان عاد > يأبى هذا القيد، فان الرواية الثالثة صريحة بقطع النباش والطرار وعدم قطع المختلس مع تساوى الكل في حكم التكرار وعدمه. وكذا حكم الرواية الرابعة والشيخ حملها على المعتاد، هذا إذا كان مجرد النبش من دون أخذ الكفن، فأما إذا نبش وأخذ الكفن فلا كلام في قطعة بأول مرة إذا أخذ نصابا، فلذا تحمل الرواية الخامسة على النبش المجرد عن أخذ الكفن، فانه صرح فيها بأنه إذا لم يكن النبش له بعادة لا تقطع بل يعزر، وكذلك الرواية السادسة صريحة بذلك فيصير قطعه من التكرار سواء أخذ أو لم يأخذ لافساده واضراره ويصدق التكرار بالثانية بمضمون الرواية السادسة، فانها دالة عليه. وقال المفيد: لا يكون الا بالثالثة. فأما القتل الواجب بالاعتياد، فانه أيضا لافساده وهى حكم منوط بنظر الامام موكول إلى اجتهاده (معه).

[1] التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 28.
[2] بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف، لان اتيانه بالعين بعد الاقرار بالسرقة قرينة دالة على وقوعها منه، كدلالته في الخمر على شربها. ومنع ابن ادريس على العمل بالرواية ووافقه المحقق والعلامة في القواعد وولده، لان اتيانه بالسرقة أعم من السرقة، والعام لا يدل على الخاص فتتحقق الشبهة المسقطة للحد. والاقرار لا اعتبار به، لانه وقع عن الجاء، فوجوده كعدمه، فلا دلالة فيه، والا لدل مطلقا، فتبقى الدلالة مختصة بالاتيان بالسرقة، وقد عرفت ضعف دلالتها في السرقة وهذا أحوط (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست