responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 573
(لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود) [1]. (104) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: (إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق، ثم جحد، فاقطعه وان رغم أنفه) [2] [3]. (105) وروى بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فأخذت، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة ؟ فقال: (تقطع يده بالسرقة الاولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة) فقلت: وكيف ذلك ؟ فقال: (لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى. ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة، قطعت رجله اليسرى) [4] [5].

[1] المصدر السابق، حديث: 132.
[2] المصدر السابق، حديث: 120.
[3] بمضمون الرواية الاولى أفتى الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف وولده في الايضاح. وبمضمون الرواية الثانية أفتى الشيخ في المبسوط وابن ادريس والمحقق والعلامة في القواعد وحمل العلامة في المختلف الثانية على رجوعه بعد قيام البينة، لانها العلة الكافية في وجوب القطع، فلا عبرة برجوعه، لان استيفاء الحد انما هو بالبينة لا باقراره. لكنا نقول: الرواية الثانية صحيحة والاولى مرسلة فكيف صح المعارضة بينهما، بل الذى ينبغى، العمل على الصحيحة وترجيحها، لان المرسل لا يعارض الصحيح قطعا (معه).
[4] التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 35.
[5] هذه الرواية أسقطها العلامة، لان في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست