responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 526
قال: (المتاع متاع المرأة، الا ان يقيم الرجل البينة. قد علم من بين لابيتها (يعنى ما بين جبلى منى) ان المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع.) ونحن يومئذ بمنى [1]. (30) ومثلها قوله عليه السلام: (لو سألت من بين لا بيتها (يعنى الجبلين) ونحن يومئذ بمكة، لاخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطى الذي جاءت به فان زعم انه احدث فيه شيئا، فليأت البينة) [2] [3]. (31) وروى عن جابر ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة انه انتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله لمن هي في يده [4].

[1] الاستبصار: 3، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، حديث: 1.
[2] الاستبصار: 3، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، قطعة من حديث: 3.
[3] هذه الروايات الثلاث لا عمل عليها، لمخالفتها للاصول المسلمة والقواعد المقررة، ولهذا لم يعمل بها كثير من الاصحاب، بل رجعوا في هذه الاحكام إلى الاصول الا أن يكون هناك عرف مستفاد من رجوع الناس في أكثر أحوالهم إليه فيرجع إلى ذلك العرف، لما عرفت ان الحقايق العرفية مقدمة على الحقايق اللغوية. والرواية أيضا دالة على اعتبار العرف حيث استشهد بقوله: (من بين لابيتها) فهو قضاء بالعادة الحاصلة في زمانه، ورد الحكم إليها. والعادات تختلف باختلاف الاوقات والبلاد، فان كان هناك عرف ثابت، كما كان في زمان الامام عليه السلام من ان العرف ان المتاع ينقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل، عمل عليه، والا رجع في ذلك إلى الاصول الكلية والقوانين المعلومة من الشارع (معه).
[4] رواه في المهذب، كتاب القضاء، في فروع تعارض البينات. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب في الاقضية والاحكام، حديث: 21. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست