responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 525
بذلك [1]. (27) وروى جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت، فيدعى أبوها انه اعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أيقبل ذلك بلا بينة أم لا يقبل الا ببينة ؟ فكتب إليه عليه السلام: (يجوز بلا بينة) قال: وكتبت إليه انه ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو ام زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكونون بمنزلة الاب في الدعوى ؟ فكتب (لا) [2] [3]. (28) وروى رفاعة بن موسى النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وله ما للرجال. وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما)، قال: (وإذا اطلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما) [4]. (29) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه

[1] الفقيه: 3، أبواب القضايا والاحكام، باب الحكم في الحظيرة بين دارين، حديث: 1.
[2] التهذيب: 6، كتاب القضايا والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام حديث: 7.
[3] هذه الرواية ضعفها المحقق. أما أولا: فلمخالفتها للاصل، وأما ثانيا: فلما فيها من الاضطراب، وأما ثالثا: فلانها حكاية، وأما رابعا: فلضعف الراوى، فلا اعتماد لما تضمنت (معه).
[4] النهاية، كتاب القضايا والاحكام، باب جامع في القضايا والاحكام، حديث: 8. ورواه في التهذيب: 6. كتاب القضايا والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام، حديث: 25، بتفاوت يسير. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست