responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 527
(32) وروى غياث بن ابراهيم عن الصادق عليه السلام (ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينه انه انتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده، جعلتها بينهما نصفين) [1]. (33) وروى محمد بن حفص عن منصور عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده، ولم تهب ولم تبع. وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول، انها ولدت عنده ولم تهب ولم تبع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده بينة، لان الله عزوجل انما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة، والا فيمين الذي هي في يده، هكذا أمر الله عزوجل) [2] [3].

[1] الفروع: 7، كتاب القضاء والاحكام، باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد واحد منهما البينة، حديث: 6.
[2] الاستبصار: 3، كتاب القضايا والاحكام، باب البينتين إذا تقابلتا، حديث: 14.
[3] الروايتان الاولتان دلتا على انه مع تعارض البينتين يحكم ببينة ذى اليد. ودلت الثالثة على ترجيح بينة الخارج، ولا حكم لبينة ذى اليد، وبكل من الطرفين عمل جماعة من الاصحاب. والشيخ في المبسوط عمل بالقرعة، ولعله أراد إذا كانت العين المتداعية في يد ثالث. ولكل من الطرفين مرجح في الاصول. أما مرجح الاولى: فلان بينة الداخل دليل شرعى، ويده دليل آخر، فرجح بكثرة الادلة. وأما مرجح الثانية: فلان بينة الخارج مقررة ومؤسسة وبينة الداخل مؤكدة، والمؤسس أقوى من المؤكد، فالتوفيق حاصل فيه (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست