responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 355
يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال: (هو حلال، فان جاءت بولد منه فهو لمولى الجارية الا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها ان جاءت بولد فهو حر) [1]. (301) وروى الحسن العطار عنه عليه السلام مثله سواء [2]. (302) وروى زرارة في الحسن قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لاخيه ؟ قال (لا بأس). قلت: فان جاءت بولد ؟ قال: (يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها) قلت: انه لم يأذن له في ذلك ؟ قال: (فد اذن له، وهو لم يأمن أن يكون ذلك) [3]. (303) وروى اسحاق بن عمار مثله [4] [5]. (304) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (ترد البرصاء والعمياء والعرجاء) [6]. (305) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (انما يرد النكاح

[1] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 1.
[2] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 2.
[3] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 6.
[4] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 4.
[5] العمل على الروايتين الاخيرتين أقوى، لموافقتهما للاصل، إذ الاصل في ولد الحر الحرية، ولان الاصل في العتق انه مبنى على التغليب والسراية، فالولد وان حصل عن نطفة الرجل والمرأة، الا أن الرجل إذا كان حرا تحققت الحرية في جزء من الولد، فيسرى في الولد، لما قلناه من أن العتق مبنى على التغليب والسراية (معه).
[6] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب العبوب الموجبة للرد في عقد النكاح، حديث: 4. [ 8 ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست