responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 354
(297) وروى الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال: (لا احب ذلك) [1]. (298) وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك حلال ؟ قال: (لا تحل) [2]. (299) وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له ؟ قال: (لا يحل له) [3] [4]. (300) وروى ضريس بن عبد الملك قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل

[1] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لاخيه المؤمن، حديث: 8.
[2] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لاخيه المؤمن، حديث: 10.
[3] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لاخيه المؤمن، حديث: 11:
[4] الروايات الثلاث الاول صريحة في جواز التحليل، وعليه قول الاكثر بل هو المشهور. والروايات الثلاث الاخيرة لا تصلح للمعارضة. أما صحيحة على بن يقطين فليس فيها تصريح بالمنع، فانه قوله: (لا أحب ذلك) يحتمل الكراهة والتحريم، ولا دلالة للعام على الخاص. وأما رواية عمار فلا حجة فيها، لضعف عمار. وأما رواية ابن يقطين الاخيرة فهى مختصة بالعبد وهو قد يصح أن يقال فيه: ان العبد لا يصح له التحليل على القول بأن العبد لا يملك، وان التحليل ملك منفعة. فأما إذا قلنا: ان التحليل عقد متعة كمذهب السيد لم يكن بينه وبين الحر فرق. ويمكن أن يقال: ان كان التحليل من غير مولاه لم يصح لوقوع الحجر عليه، وان كان من مولاه صح على القول بأنه إذا ملكه مولاه ملك. فبالجملة الرواية لا دلالة فيها على منع الحر من جواز التحليل، فبقى الروايات لا معارض لها (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست