responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 356
من البرص والجذام والجنون والعقل) [1] [2]. (36) وروى علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو ابراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج، وقد اصيب في عقله بعد ما تزوجها، أو عرض له جنون ؟ قال: (لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت) [3] [4]. (307) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (العنين يتربص به سنة، ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت) [5] [6]. (308) وروى أبو الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أتفارقه ؟ قال: (نعم ان شاءت) [7] [8].

[1] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح، حديث: 1.
[2] صحيحة الحلبي لا تصلح لمعارضة الاولى، لان الرواية الاولى دلالتها خاصة وبطريق المنطوق، ودلالة الاخيرة عامة وبطريق المفهوم، والظاهر أن العام لا يعارض الخاص، ودلالة المفهوم لا ينفى دلالة المنطوق، فيستدل بكل من الروايتين في موضعه وينتفى التعارض. والفعل بحركة الفاء والعين المهملة لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة، فإذا بلغ حد يمنع الوطى كان عيبا (معه).
[3] التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: 19.
[4] وهذه الرواية تدل على أن الجنون عيب يثبت في الفسخ وان كان متأخرا عن العقد والدخول (معه).
[5] التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: 27.
[6] وهذا يدل على ان الخيار في جميع العيوب على الفور الا في العنن، فانه يتوقف على الاجل المذكور، فلا يثبت الفسخ الا بعد انقضائه (معه).
[7] التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: 28.
[8] هذه الرواية تحمل على المقيد في الرواية الاولى، جمعا بين المطلق والمقيد (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست