responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 353
(294) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لاخيه جاريته ؟ قال (هي له حلال ما أحل منها) [1]. (295) وروى أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ؟ قال: (هي له حلال) قلت: أفيحل له ثمنها ؟ قال: (لا انما يحل منها من أحلت له) [2]. (296) وروى محمد بن اسماعيل بن بزيع في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام مثله [3]. > يراد بها المملوك تزوج بغير اذن مولاه. فيكون للمولى التفريق، لتوافق نكاح المملوك على اذن مولاه. ويحتمل أن يكون المملوك تزوج بمملوكة مولاه، فان التفريق حينئذ بيد المولى بلا خلاف. ويحتمل أن يفرق بينهما ببيعه، فيتخير المشترى في الفسخ، وهو مبنى على ان لمشترى العبد فسخ نكاحه كمشترى الامة، ومن أثبت لمشتريه الخيار احتج بهذه الرواية وقال: ان معنى قوله: (فللمولى أن يفرق بينهما) ليس بغير البيع، لان الطلاق بيد من أخذ بالساق. فالتفريق هنا معناه زوال اللزوم وتعريض العقد لقبول الفسخ، المقتضى للتفريق، فهو من باب تسمية الشئ باسم ما يؤل إليه، وهو مذهب الشيخ ومنعه ابن ادريس وقال: لا خيار لمشتريه، لعدم الدليل، والاصل التمسك بالعقد والرواية لا تبلغ أن تكون حجة في فسخه لعدم صحتها وصراحتها (معه).

[1] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لاخيه المؤمن حديث: 1.
[2] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لاخيه المؤمن، حديث: 5.
[3] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لاخيه المؤمن، حديث: 7. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست