responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 352
(293) وروى محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: (إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما) [1] [2]. > لانها نص، كلاهما محتمل. فأما التأويل فقد قال العلامة: ان معنى ذلك ان العتق وقع في مرض الموت، ومنجزات المريض مع استغراق الدين للتركة لا ينفذ. قيل: عليه لو سلم ذلك فانما يتم في الجارية، فأما في الولد فلا، لانه حر في الاصل فلا ينقلب رقا. وحملها آخرون على فساد البيع مع كون المشترى عالما به، فيكون زانيا، فيرق ولده. واعترض عليه بأن ذلك لا يتم، لتضمن الرواية صحة النكاح والعتق على تقدير وجود ما يقضى منه الدين، وذلك ينافى فساد البيع. وفخر المحققين قال: انه ليس في الرواية ما يدل على رقية الولد، لان قوله: (كهيئتها) أعم من أن يكون كهيئتها في الحرية قبل ظهور العجز أو بعده في الرقية، والعام لا يدل على الخاص. واعترض عليه الشهيد بأن المفهوم منه ليس الا ان حكمه حكمها في مقتضى السؤال. وقد حكم برقيتها، فيدل على رقية الولد بالمطابقة، إذ اللفظ موضوع لذلك. وحينئذ نقول: ليس في هذه التأويلات ما يطابق الرواية، ليعتمد عليه في الجمع بينها وبين الاصل المقطوع به، فبقى الامر فيها على أحد الوجهين المتقدمين: وهو أما تركها بالكلية والعمل بالاصل، لان الظنى إذا عارض القطعي وجب العمل بالقطعي والعمل بها وترك الاصل، لانها نص والنص الشرعي في الاكثر على خلاف الاصل، كما هو مذهب الشيخ وابن الجنيد، فانهما أفتيا بمضمون الرواية. وللشيخ أبو العباس وجه ثالث، وهو العمل بالاصل وبالرواية معا، فيعمل بالاصل فيما اقتضاه من الامور الكلية القطعية، وبالرواية في مورد النص فلا يتعدى بها عن هيئتها، فلا بد من اشتراط الاجل، وكونه نسية، وكون الجارية بكرا، وكون المشترى لا مال له، ولا شيئا يحيط بثمنها (معه).

[1] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده، حديث: 5.
[2] هذه الرواية مطعون في سندها، وقد ضعفها المحقق، ونسبها الشهيد إلى الشذوذ. ووجه ذلك ان في طريقها موسى بن بكر وهو واقفى. ومع ذلك يحتمل أن [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست