responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 351
وترد على السيد نصف قيمتها تسعى فيه، ولا عدة عليها) [1]. (291) وروى عباد بن كثير البصري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق ام ولده وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال: (يعرض عليها ان تسعى في نصف قيمتها، فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر) [2] [3]. (292) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما افتضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، كان عتقه ونكاحه جائزا. وان لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، كان عتقه ونكاحه باطلا، لانه اعتق ما لا يملك وأرى انها لمولاها الاول) قيل: ان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ؟ فقال: (الذي في بطنها مع امه كهيئتها) [4] [5].

[1] التهذيب: 7، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 146.
[2] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الرجل يعتق امته ويجعل عتقها صداقها حديث: 8.
[3] هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لان راويها عامى، فالعمل على السابقة (معه).
[4] الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب نوادر، حديث: 1. وفيه اختلاف يسير في بعض الالفاظ، فلاحظ.
[5] هذه الرواية مخالفة لاصلين قطعيين. أحدهما ان العتق الواقع بهذه الجارية عتق صحيح، لوقوعه من أهله في محله. الثاني ان هذا الولد حر، لتولده بين حرين. فلما كان صريح الرواية منافيا لهذين الاصلين، مع كونها صحيحة الطريق، وجب حملها على التأويل ان أمكن. وان لم يمكن فهل يطرح لكون ما نافاها قطعيا، أو يعمل بها > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست