responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 186
(15) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: (ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يرمى السم في بلاد المشركين [1] [2]. (16) وروى حفص بن غياث قال: كتب الي بعض اخواني ان أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير - إلى أن قال: - كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ قال: (للفارس سهمان وللراجل سهم) [3]. (17) وروى اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه. (ان عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما) [4] [5]. (18) وروى عبد الكريم الهاشمي في الحسن قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة، إذ دخل عليه ناس من المعتزلة، وفيهم عمرو بن عبيد - إلى أن قال -: أرأيت الاربعة أخماس تقسمتها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال عمرو: نعم قال له الصادق عليه السلام: (فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته، بيني وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم، فسلهم فانهم لا يختلفون ولا يتانزعون ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم، ولا يهاجروا، على ان دهمه من عدوه دهم ان يستفزهم ويقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة شئ ولا نصيب

[1] الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام في السرايا، حديث 2.
[2] النهى للتحريم، وذلك لان السم يقتل من لا يستحق قتله، الا انه مخصوص بحال الضرورة، وهو أن يتوقف الفتح عليه (معه).
[3] الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب قسمة الغنيمة، قطعة من حديث 2.
[4] التهذيب: 6، كتاب الجهاد وسيرة الامام عليه السلام، حديث 3.
[5] وجه التوفيق بين هذين الحديثين أن يحمل الفارس في الاخير، على ذوى الافراس، ويحمل في الاول على ذى الواحد (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست