responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 185
رجل فصرف قدرا يطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى ينضح، فلم يفعل، ورماه برجله فأخذها [1]. (12) وروى زرارة في الصحيح قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ماحد الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره ؟ قال: (ذلك إلى الامام، يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله) [2] (13) وروى عن الصادق عليه السلام، قال: (ان الله تعالى يقول: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [3] وللامام أن يأخذهم بما لا يطيقون، حتى يسلموا، والا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه فيألم لذلك فيسلم) [4]. (14) وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية، ويأخذون من الدهاقين جزية رؤسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف ؟ فقال: (كان عليهم ما اختاروا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم وليس على أموالهم شئ. وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم شئ). فقلت فهذا الخمس ؟ فقال: (انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله) [5].

[1] رواه في المهذب، كتاب الجهاد، في شرح قول المصنف: (وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل فيه قولان) وهو أيضا من أدلة السيد في عدم تقسيم الاموال.
[2] التهذيب: 4، باب مقدار الجزية، قطعة من حديث 1.
[3] التوبة: 29.
[4] التهذيب: 4، باب مقدار الجزية، قطعة من حديث 1.
[5] الفقيه: 2، باب الخراج والجزية، ذيل حديث 4. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست