responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 84

الخمس في الكنز لو فرض إجمال الصحيح من هذه الجهة، ولازم ذلك الاكتفاء ببلوغ قيمة نصاب الفضة في الذهب وإن لم يبلغ نصاب الذهب، ونصاب الذهب في الفضة وإن يبلغ نصاب الفضة.
ومنه يظهر ضعف ما في التذكرة وعن المنتهى وغيرهما من أن المعتبر حينئذ بلوغ نصاب الذهب في الذهب، ونصاب الفضة في الفضة، وأيهما كان في غيرهما.
وإن قلنا باختصاص حكم الكنز بالنقدين كان ظاهر المماثلة فيه المماثلة في المقدار فيهما معاً، ومقتضاه اعتبار نصاب الدنانير في الدنانير، ونصاب الدراهم في الدراهم، وهو الظاهر من مرسل المقنعة المتقدم.
وكيف كان فلا وجه للاقتصار على العشرين ديناراً، كما صدر من جماعة، بل كان عليهم ذكر نصاب الفضة أيضاً، وفي المسالك أنه ينبغي القطع به.
وأما ما في الجواهر من احتمال كون ذكرهم للعشرين ديناراً لأنها مساوية لمائتي درهم في صدر الإسلام، أو لأنها أحد فردي النصاب، من دون إرادتهم الاقتصار على خصوصيتها فهو بعيد عن ظاهر كلامهم.
ومثله توجيهه اقتصارهم على العشرين بحمل صحيح البزنطي المتقدم عليه بقرينة صحيحه الآخر المتقدم في المعدن، المشتمل على تفسير نصاب الزكاة بالعشرين ديناراً، بتعميم التفسير المذكور للمقام، ولاسيما مع تقارب المسؤول عنه، واتحاد الراوي والمروي عنه فيهما.
إذ فيه: أن ذلك ليس بأولى من جعل هذا الصحيح قرينة على أن ذكر العشرين ديناراً في ذلك الصحيح لأنها فردي نصاب الزكاة من دون خصوصية لها، وأن المعيار بلوغ أحد النصابين الراجع إلى الاكتفاء بأقلهما.
مضافاً إلى أن ذلك لا يبلغ حد الجمع العرفي الذي عليه المعول في مقام العمل، بل هو أشبه بالقياس لا ينهض بالاستدلال، ولا ينبغي التعويل عليه. ولاسيما بناء على اختصاص الكنز بالنقدين، حيث يمكن حينئذ حمل المماثلة فيه على المماثلة في المقدار،
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست