responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 62

(مسألة 9): إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط الاختبار مع الإمكان{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
المفتوحة عنوة والموات من غيرها. نعم لا إشكال في عدم اعتبار الإذن هنا.
{1} الكلام في هذه المسألة نظير الكلام في الزكاة. والمعروف هناك ـ كما قيل ـ عدم الوجوب، وعن محكي المسالك: "لا قائل بالوجوب".
وهو يبتني على ما هو المعروف من عدم توقف الرجوع للأصول الترخيصية في الشبهات الموضوعية على الفحص، لإطلاق أدلتها الشامل لحال ما قبل الفحص.
وعليه فقد ذكر بعض مشايخنا أن المرجع في المقام هو استصحاب عدم بلوغ المعدن المستخرج النصاب فيما لو استخرج تدريجياً. بل مطلقاً، بناء على ما هو الظاهر من جريان استصحاب العدم الأزلي.
ويشكل الأول بعدم اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، لأن الذي يعلم بعدم بلوغه النصاب هو المقدار المستخرج أولاً، والذي يشك في بلوغه النصاب. هو المجموع منه ومن المستخرج أخيراً، وهو غير معلوم الحالة السابقة. والتسامح العرفي لا يعول عليه في وحدة موضوع الاستصحاب، على ما أوضحناه في محله من الأصول.
ومثله استصحاب عدم إخراج مقدار النصاب بمفاد ليس التامة. لأنه لا يحرز عدم بلوغ المستخرج النصاب إلا بناء على الأصل المثبت.نعم لو كان مفاد الدليل وجوب الخمس في الذمة بإخراج مقدار النصاب اتجه التمسك بالأصل المذكور. إلا أنه ليس كذلك، بل مفاده وجوب الخمس في عين المعدن الذي يبلغ النصاب، فلابد في الأصل الموضوعي من تشخيص حال المعدن المستخرج، والأصل المذكور لا ينهض بذلك، وإنما ينهض به الأصل السابق.
وأما الثاني فهو موقوف على كون الكم والمقدار من عوارض الوجود، مع أنه ليس كذلك عرفاً، بل هو من لوازم ذات الوجود، لا بمعنى كونه من لوازم ماهيته
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست