responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 60

وعدم حكمهم بملكية المعدن في الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قد يكون للشبهة المتقدمة، وهي كونه من الموات، وخروجه موضوعاً عن العمران الذي هو العلة في ملكية المسلمين للأرض. ولذا لا يظن منهم ولا منه البناء على عدم التبعية في الأرض الوقف.
نعم قد يتم ذلك في الأرض الموات ونحوها من الأراضي الأنفال، للسيرة العملية على إباحتها وملكيتها بالحيازة والإحياء، فإن ذلك يناسب سيرتهم على ملكية المعادن التي فيها بالحيازة، وقد سبق الجمع بين السيرة المذكورة وظهور نصوص التحليل في اختصاصه بالشيعة، بحمل ملكية غيرهم على الملكية الحكمية مع حرمة التصرف عليهم.
وهذا بخلاف الأرض العامرة التي هي ملك للمسلمين، إذ مع بناء المسلمين على عدم كون الحيازة مملكة لها لا يتضح منهم البناء على ملكية ما فيها من المعادن بالحيازة. ولاسيما مع عدم وضوح شيوع وجود المعادن فيها، بل الشايع استخراجها من الأراضي المحكومة بأنها من الأنفال.
ومنه يظهر أن البناء على عدم ملكية المخرج للمعدن من الأرض المفتوحة عنوة لا يستلزم حمل نصوص وجوب الخمس في المعدن على خصوص من يستخرجه من ملكه الشخصي، الذي هو فرد نادر.
كما يظهر أيضاً حال ما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) من تأييد ذلك بخلوّ نصوص الخمس في المعدن وغيرها عن التعرض للمنع عن أخذها من الموات أو العامرة، بدعوى: أنها وإن لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، لكن إهمالها التعرض لذلك، مع ارتكاز إباحة الأخذ، وعموم الابتلاء بالمعادن، طريق عرفي لجواز الأخذ وترتيب آثار الملك.
إذ فيه: أن ذلك كله يبتني على عدم الفرق بين الأرض العامرة والموات، وقد عرفت ثبوت الفرق بينهما من حيثية الارتكاز والسيرة.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست