responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 412

الخاصة من الميراث ونحوه مشروطاً بموالاتهم، وأن جريان ذلك في حق غير مواليهم ليس حقيقياً، بل صورياً من أجل الهدنة التي لزمتهم، وإن جاز ترتيب الأثر عليها من مواليهم لو صارت مورداً لابتلائهم بميراث أو معاملة أو غيرهما.
ولعل الثاني هو الأقرب. ولاسيما بملاحظة ما في صحيح مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا... وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم، ويخرجهم صغرة"[1]. وإن كان الأمر غير مهم، لعدم الأثر لذلك بعد فرض ترتيب أثار الملك في حق من يقع المال تحت يده في الجملة. فلا مجال لإطالة الكلام في النصوص المذكورة.
نعم في صحيح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (عليه السلام): "قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها. فإن تركها وأخربها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم"[2]. وظاهره لزوم أداء الخراج على الشيعة كغيرهم، وإنما يفترقون عن غيرهم في بقاء الأرض تحت أيديهم بعد ظهور القائم.

[1] الكافي ج:1 ص:408 باب الأرض كلها للإمام حديث:3 واللفظ له. وسائل الشيعة ج:6 باب:4 من أبواب الأنفال حديث:12.
[2] وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب إحياء الموات حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست