responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 413

وقد يستدل لذلك أيضاً بصحيح سليمان بن خالد: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فان كان يعرف صاحبها قال: فليؤد إليه حقه"[1]. ونحوه صحيح الحلبي[2]، ونحوهما في وجوب الصدقة صحيح معاوية بن وهب الآتي في حكم الأنفال.
وعليه يتعين حمل ما تضمن من النصوص الكثيرة أن من أحيى أرضاً فهي له، وهو أحق بها[3] على كونه أولى بالتصرف فيها من دون أن يملك رقبتها، بل عليه خراجها.
لكنه يشكل بأن صحاح سليمان والحلبي ومعاوية إنما تضمنت الصدقة، وليست هي ظاهرة في الخراج الذي هو من سنخ أجرة الأرض، بل الأنسب حملها على الزكاة. نظير صحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): "سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضاً مواتاً، فكرى فيها نهراً، وبنى فيها بيوتاً، وغرس نخلاً وشجراً. فقال: هي له. وله أجر بيوتها. وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي الغرب نصف العشر"[4]. فتدل هذه النصوص حينئذٍ على عدم وجوب الخراج.
وأما صحيح أبي خالد فمن القريب جداً حمله ـ ولو بقرينة صحيح مسمع ـ على استثناء الشيعة من وجوب الخراج قبل قيام القائم أيضاً، فيطابق الصحاح المتقدمة بعد حملها على الشيعة، جمعاً بين النصوص. ولاسيما مع كون الشيعة هم الذين يرجعون للائمة (عليهم السلام) في حكم الأرض، ويعملون بقولهم. خصوصاً وأن ذلك هو المطابق لسيرة المتشرعة، لعدم بنائهم على دفع الخراج مع الإحياء، بل على إجراء

[1] وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب إحياء الموات حديث:3.
[2] أشار إليه في وسائل الشيعة في التعقيب على صحيح سليمان بن خالد المتقدم.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:17 باب:1 من أبواب إحياء الموات.
[4] وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب إحياء الموات حديث:8.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست