responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 383

إشكال. والأحوط تركه إلا بإذن الحاكم الشرعي{1}. نعم يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر{2}، ووكيل الحاكم الشرعي{3}، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك، فقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه{4}.
(مسألة 75): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فالأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع{5}، سواءً أكان بلد المالك أم المال أم غيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ
ذلك بمقتضى الولاية، وحيث لم يثبت منهم (عليهم السلام) إعمال الولاية في ذلك، بجعل حكم ثانوي فاللازم الرجوع لهم (عليهم السلام) في كيفية القسمة مع الإمكان وللحاكم الشرعي مع عدمه، كسائر الجهات المتعلقة بالخمس.
مضافاً إلى أن الذي سبق هو قضاء القاعدة بالبسط على الأصناف، أما الأفراد فقد سبق عدم قضاء القاعدة بالبسط عليهم، بل يتعين حمل عناوين المستحقين على الجنس. فراجع.
هذا وإن اللازم اختصاص النزاع بالنصف الراجع لغير الإمام، أما نصفه فلا طريق لتعيين مصرفه إلا بمراجعة الحاكم، كما سبق.
{1} حيث قد يترجح بنظره وحده أو بنظر المالك معه بعض موارد الإنفاق المتأخرة على موارد الحاضرة.
{2} لعدم استلزامه النقل حينئذٍ. كما أنه لا ينافي الفورية، وإنما ينافي اختصاص أهل البلد بالخمس، الذي سبق عدم الدليل عليه.
{3} هذا في فرض وجود المستحق في البلد راجع إلى منافاة الفورية بإذن الحاكم، وكذا ما بعده.
{4} ومثله ما إذا وكل الفقير الذي في البلد الآخر المالك في القبض عنه. بل هو أولى بالجواز، لعدم منافاته للفورية.
{5} بل هو المتعين إذا كان المال حين تعلق الخمس به تحت يد المالك، لما سبق
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست