responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 382

بل مع وجوده{1} إذا لم يكن النقل منافياً للفورية. أما إذا كان منافياً لها ففيه
ـــــــــــــــــــــــــ
الحاكم الشرعي في أحد الأمرين، فقد يرى الصلاح في الإبقاء ولو مع عدم المستحق، كما لو كان أحفظ للمال، لتعرضه مع النقل للخطر، أو لتوقع حصول المستحق الأهم في البلد أو نحو ذلك.
{1} كما في المسالك والمدارك وظاهر الجواهر وعن غيرها، وإليه مال في الرياض، خصوصاً لطلب المساواة بين المستحقين، أو الأشد حاجة خلافاً للشرايع والنافع ومحكي التحرير والمنتهى وغيرهما من عدم جواز النقل.
وبناه في الجواهر على الحكم في الزكاة خلافاً ودليلاً. وحيث كان الظاهر في الزكاة جواز النقل كان هو المتعين في المقام، لكن بناءه على الحكم في الزكاة غير ظاهر الوجه، لعدم وضوح الوجه في اشتراكهما في الحكم المذكور.
ومقتضى القاعدة التفصيل المذكور في المتن بين منافاته للفورية وعدمها، لأن مقتضى حرمة التصرف في الحق حرمة حبسه ولزوم المبادرة بأدائه، أما إذا لم يناف الفورية فلا مرجح لأهل البلد بل حتى في مورد منافاة النقل للفورية لو عصى ونقله يتعين إجزاء دفعه لمن في البلد الذي نقله إليه.
وبذلك يظهر أن نقله إذا كان أقرب للفورية في وصوله للمستحق من بقائه كان هو المتعين إذا لم يلزم منه محذور آخر، كتعرضه للخطر، أو للنقص بسبب مؤنة النقل.
إن قلت: تقدم أن مقتضى القاعدة البسط على الأصناف والأفراد، وأن الخروج عن ذلك حكم ثانوي مبني على إعمال ولاية الولي، وحينئذ حيث يدور الأمر فيما ثبت بمقتضى الولاية بين تعيين أهل البلد والتخيير بينهم وبين غيرهم يكون مقتضى الأصل التعيين، لأصالة عدم نفوذ التصرف في الحق.
قلت: لا مجال لاحتمال خصوصية أهل البلد في أصل التشريع، وإنما يمكن
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست