responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 322

ووجب إخراج خمسها{1}، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة، ووجب إخراج خمس النصف، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة، وهكذا كلما وفى جزءاً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة. هذا إذا كانت البستان موجودة، أما إذا تلفت فلا خمس فيها{2}. وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار مثلاً، فلم يدفع منها عشرين ديناراً{3} حتى جاءت السنة الثانية، فدفع من أرباحها{4} عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين ديناراً التي هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها{5}. وإذا فرض أنه اشترى داراً للسكنى فسكنها، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار{6}. وكذا إذ
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} وذلك بملاحظة السعر الفعلي للبستان لا بسعر شرائها، لأن البستان يعد بنفسه من أرباح سنة الوفاء، لكونه بدل الربح المدفوع وفاءً عن الثمن.
{2} لعدم الموضوع له. كما لا خمس في المال الذي وفى به الدين، لأن وفاء الدين المذكور من مؤنة سنة الوفاء، كما تقدم في المسألة السابعة والأربعين.
{3} يعني: الخمس.
{4} يعني: من أرباح السنة الثانية.
{5} إذ مع بقاء المائة دينار تكون العشرين ديناراً ربحاً زائداً على الثمانين التي هي أربعة أخماس المائة، فيجب فيها الخمس. وبعبارة أخرى يكون ربحه في السنتين مائة وعشرين ديناراً، وخمس المائة عشرون، وخمس العشرين أربعة. أما مع تلف المائة دينار فيبقى الخمس ـ وهو العشرون ديناراً ـ ديناً في ذمته من دون مقابل، ويكون وفاؤه من مؤنة السنة الثانية لا خمس فيه.
{6} لأنها وإن كانت مقابلة بالربح إلا أنها مؤنة. كما لا يجب دفع خمس وفاء
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست