responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 324

المؤنة، ويثبت الخمس في الثاني، لأن المعيار في المؤنة المستثناة على الإنفاق كما تقدم.
لكن ذلك لا ينافي صحة النذر في تمام النصف في الفرض، فيجب وفاؤه من رأس المال الباقي بعد إخراج الخمس، فينفق خمسة أثمان الباقي في النذر. ويتعين العمل على ذلك مع اليمين والعهد، لعدم الإشكال ظاهراً في عدم اقتضائها تمليك موضوعها لله تعالى واستحقاقه على الحالف والمعاهد وضعاً، ليتجه استثناءه من الربح، بل مجرد الالتزام بموضوعها المقتضي للتكليف به شرعاً لا غير.
اللهم إلا أن يقال: التكليف الشرعي بالإنفاق إذا كان متفرعاً على حصول الربح فهو يوجب عرفاً قصور الربح عن مقداره، ولا أقل من انصرافه عنه، لقضاء المناسبات الارتكازية بأن ثبوت الخمس في المال ليس لمجرد كونه مملوكاً، بل بلحاظ الانتفاع به والاستفادة منه، فمع فرض كون ملكيته سبباً لوجوب الإنفاق فما ينتفع به ويستفاد ويكون غنيمة خصوص الباقي منه بعد استثناء مقدار الإنفاق الواجب.
ولذا لا يظن الإشكال في ذلك في مثل الشرط وإن قلنا بأن وجوب الوفاء به ابتدائي لا يترتب على استحقاقه وضعاً، كما لو اشترط عليه في ضمن عقد لازم أن يدفع عشرة دراهم إذا ولدت فرسه مهرة.
بل الظاهر جريان ذلك أيضاً فيما يلزم بدفعه من ضرائب السلطان ونحوها، بحيث لا يسعه التخلص منه، كما تقدم في المسألة الثالثة والثلاثين.
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون المال الذي يلزم إنفاقه جزءاً من الربح وأن يكون مالاً كلياً، كما لو حلف أن يتصدق بمائة درهم إن رزقه الله تعالى ألف درهم.
نعم إذا لم يكن في مقام الوفاء بالنذر ونحوه من أسباب التكليف بالإنفاق عصياناً أشكل سقوط الخمس، لعدم وضوح انصراف الربح عنه حينئذٍ.
وأظهر من ذلك ما إذا لم يترتب التكليف بالإنفاق على حصول الربح، كما لو حلف أن يتصدق بمائة درهم إن برئ من مرضه، فإن المائة درهم حينئذ لا تستثنى من الربح، بل تكون من جملة المؤن المستثناة مع إنفاق الربح فيها، لا مطلقاً. فلاحظ.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست