responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 321

وصارت معدودة من أرباح السنة الثانية. وكذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير المؤنة ـ كبستان ـ وكان عليه دين للمؤنة يساويها لم يجب إخراج خمسها، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب إخراج خمسها آخر السنة{1}. وإذا اشترى بستاناً مثلاً بثمن في الذمة مؤجلاً{2}، فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان{3}، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية،
ـــــــــــــــــــــــــ
ولا مجال لاحتمال وجوب إخراج خمس الدين نفسه، بدعوى: أنه هو الربح الحقيقي الحاصل له في السنة. لاندفاعه بأنه بعد أن كان له التصرف في الربح في أثناء السنة ووفاء الدين به، فمقدار الوفاء ليس من موجوداته، ولا من أرباحه الفعلية، بل ليس الموجود إلا الأعيان المذكورة وهي الربح عرفاً.
{1} لعين ما سبق.
{2} وكذا الحال إذا كان معجلاً لكنه لم يوفه.
{3} لعدم كونه ربحاً مع مقابلته بالدين. من دون فرق بين زيادة سعر البستان في آخر السنة عن الدين وعدمه، لأن البستان بتمامه ليس ربحاً، لا حين الشراء، لكونه مقابلاً بالدين ولا حين ارتفاع سعره، لما سبق من أن ارتفاع السعر لا يعد ربحاً، وإنما الربح بزيادة سعر البيع عن سعر الشراء، والمفروض عدم بيعه.
نعم بناءً على ما تقدم من سيدنا المصنف (قدس سره) وغيره من عدّ زيادة السعر فيما اتخذ للتجارة ربحاً وموضوعاً للخمس يتجه ثبوت الخمس في زيادة سعر البستان إذا كان متخذاً للاتجار. لكن تقدم ضعف المبنى المذكور في المسألة التاسعة والعشرين. وإنما يتجه ملاحظة سعر البستان إذا ارتفع في آخر السنة إذا كان نفسه من أرباح السنة، كما إذا اشتراه من أرباحها، أو مجاناً بإحياء أرض ميتة، أو بهبة أو بميراث غير محتسب، أو غير ذلك.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست