responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 320

والسكر والشاي والنفط والحليب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت مما أعد للمؤنة{1}، فيخرج خمس ما زاد من ذلك. نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤنة السنة، وكان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد{2}. وكذا إذا كان أكثر. أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير. وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية{3}، فوفى الدين في أثنائها{4}، وجب عليه إخراج خمس تلك الأعيان الباقية{5}،
ـــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثامنة والثلاثين.
{1} ومنه ما ينتفع به مع بقاء عينه، كالأثاث والكتب التي لم تستعمل.
{2} حتى إذا كانت الاستدانة لمؤنة سنة الربح في السنة السابقة عليها، لاستثناء مقدار المؤنة من الربح وإن أنفق عليها من مال آخر، كما تقدم في المسألة السابعة والثلاثين.
نعم هذا يختص بالدين للمؤنة أما الديون الأخرى فإنما تستثنى إذا كانت في سنة الربح. وأما الديون السابقة فلا وجه لاستثنائها، لعدم كونها مؤنة السنة، ولا مقابلة بربحها. غاية الأمر أنه لو وفاها في السنة كان الوفاء مستثنى من الربح، لأنه من جملة المؤنة، كما تقدم في المسألة السابعة والأربعين. وهو أمر آخر.
{3} بأن لم تصرف في مؤنتها.
{4} يعني أثناء السنة الثانية. وكذا لو سقط الدين عن ذمته بإبراء الدين أو وفاء متبرع عنه، أو كان قد ورث الدائن وكان ميراثه منه.
أما إذا كان ميراثه منه محتسباً فلا يبعد عدم وجوب خمسها، لعدم كونه ربحاً جديداً إلا بلحاظ الميراث المذكور، وهو لا خمس فيه. ولا أقل من الشك الذي يكون المرجع فيه أصالة عدم ثبوت الخمس، لرجوع الشك للشك في أصل ثبوت الخمس، لا في العفو عنه ثبوته.
{5} لأنها تعد ربحاً حينئذٍ بعد عدم الدين المقابل لها والذي يستثنى منها.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست