responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 303

من حيثية العنوان الخاص، فكما لا ينافي ثبوت خمس الفائدة فيما فضل عن المؤنة ما دون النصاب لا ينافي ثبوته فيما بلغ النصاب.
الثاني: ما تضمن أنه لا ثنيا في الصدقة. وفيه: أنه لا ظهور للصدقة فيما يعم الخمس، كما تقدم عند الكلام في وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام. على أن الحديث المذكور غير ثابت، فقد قال بعض الباحثين: "لم نعثر على هذا النص في مظانه. نعم في مستدرك الوسائل... ونهى أن يثني عليهم في عام مرتين"، وهو ظاهر في خصوص الزكاة، نظير قوله (عليه السلام): "لا يزكى المال من وجهين في عام واحد"[1].
الثالث: ما عن تحف العقول عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: "إن الخمس في جميع المال مرة واحدة"[2]. وفيه: أنه ـ مع ضعفه بالإرسال ـ محمول على بيان عدم تجدد الخمس الثابت بعنوان في كل حول كما يتجدد في زكاة النقدين، ولا ينافي ذلك تعدد الخمس في المال الواحد بتعدد العنوان. ولذا لا إشكال في تعدده بتعدد صدق الفائدة عليه بتعدد الأشخاص لو انتقل من أحدهم للآخر.
فالعمدة في المقام: أن المستفاد من مجموع أدلة الخمس في غير الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم والمال المختلط بالحرام أن ثبوته في موارده بعنوان كونه غنيمة وفائدة، تبعاً لمفاد الآية الكريمة، وإن اختلفت أقسامه في بعض الخصوصيات، كالنصاب واستثناء المؤنة، ومن الظاهر عدم تعدد صدق الفائدة بتعدد العناوين المذكورة، فلا مجال لتعدد الخمس. وما تضمن اشتراط النصاب في الكنز والمعدن والغوص يقتضي عدم ثبوت الخمس فيما دون النصاب من حيثية كونه كنزاً ومعدناً وغوصاً، ولا ينافي ثبوته من حيثية كونه فائدة بشروطه.
ثم إنه لو بني على وجوب الخمس مرة أخرى في المقام لزم البناء على وجوبه مطلقاً وإن لم يتخذ المكلف الغوص أو نحوه مكسباً، لأن موضوع الخمس في فاضل المؤنة ليس خصوص المال الحاصل بالتكسب، بل مطلق الفائدة، كما سبق. ولا يظن

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث:6.
[2] تحف العقول ص:418، الطبعة الثانية.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست