responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 302

وغيرهما في عدم ثبوت خمس آخر فيها فيتعين، إما تقييد أدلة خمس الفوائد بغير الفوائد المذكورة، أو حمل نصوص ثبوت الخمس في العناوين الخاصة المذكورة على أنه من أفراد خمس الفوائد، وإن امتاز عن خمس غيرها ببعض الأحكام من النصاب أو عدم استثناء مؤنة السنة.
ويندفع بمنع الظهور المذكور، بل لا يظهر منها إلا عدم وجوب ما زاد على الخمس بسبب العنوان المذكور فيها، من دون أن ينافي وجوب أمر آخر بعنوان آخر، كوجوب الزكاة على الذهب والفضة بعد دفع خمس المعدن لو عرضهما السكّ وتم فيهما النصاب والحول.
ولا ينافيه قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي فيمن يصيب غنيمة تحت لواء أئمة الجور: "يؤدي خمساً وطيب له"[1]. لوضوح أنه مع أداء خمس الغنيمة يحل له التصرف في المال والأكل منه وصرفه في نفقته ومؤنته، وإنما يجب خمس الفائدة في الزائد على المؤنة. وكما أن قوله (عليه السلام) في صحيح حفص: "خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسه"[2]، إنما يدل على وجوب الخمس من حيثية كونه مال الناصب، ولا ينافي وجوب خمس الفاضل منه عن مؤنة السنة بعنوان كونه فائدة. وكذا الحال في غيرهما من نصوص الخمس في العناوين الخاصة.
ولا أقل من كون ذلك مقتضى الجمع بين النصوص المذكورة مع نصوص ثبوت الخمس في الفائدة وثبوت الحقوق الأخرى كالزكاة.
ولذا لا إشكال ظاهراً في وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب المعتبر في بعض الأمور المذكورة إذا فضل عن مؤنة السنة، مع وضوح أن نصوصها كما تدل على عدم وجوب ما زاد على الخمس فيما بلغ النصاب، تدل على عدم وجوب الخمس فيما نقص عنه. وحينئذٍ إن كانت واردة لبيان حكم المال من جميع الجهات، لزم عدم وجوب الخمس فيما فضل عن المؤنة فيما دون النصاب، وإن كانت واردة لبيان حكمه

[1]، [2] وسائل الشيعة ج:6 باب:2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:8، 6.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست