responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 300

وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال{1}.
(مسألة 55): إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض، فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته، ويخمس بعد إخراج المؤن،
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤنة ينكشف عدم وجوب الخمس من أول الأمر وعدم استحقاق الآخذ لما أخذ.
ومثله ما قد يظهر من الجواهر وأوضحه شيخنا الأعظم (قدس سره) من كون تخمين المؤنة مأخوذاً موضوعاً في وجوب الخمس. إذ فيه: أن ظاهر النصوص أن المستثنى هو المؤنة الواقعية لا التخمينية، بل هو لا يناسب إطباقهم على جواز التأخير إرفاقاً بالمالك واحتياطاً للمؤنة، إذ لا موضوع لذلك مع كون المستثنى واقعاً هو المؤنة التخمينية. ولعله لذا تنظر شيخنا الأعظم (قدس سره) في الحكم المذكور.
نعم لو رجع دفع المالك للمال إلى تمليكه له على كل حال ـ خمساً مع استحقاقه عليه، وصدقة مستحبة أو هدية ـ مع عدمه تعين عدم جواز الرجوع، بناء على ما هو المعروف من عدم جواز الرجوع بالصدقة، أو في فرض لزوم الهدية. وكذا لو دفعه بعنوان كونه خمساً مطلقاً وإن كان معفواً عنه، بناء على ما سبق منا في وجه استثناء المؤنة. لكن الظاهر خروج كلا الوجهين عن محل كلامهم. وأظهر من ذلك ما إذا تجددت خسارة أو تلف ينجبر بالربح الحاصل، حيث لا إشكال حينئذ في انكشاف عدم ثبوت الخمس. ولا مجال فيه حتى للتوجيهين السابقين من بعض مشايخنا ومن شيخنا الأعظم (قدس سرهما).
{1} إن كان مراده (قدس سره) العلم بأن المدفوع له خمس، وأن الخمس لا يجب مع تجدد المؤنة، وأن المؤنة تتجدد، فهو في غير محله، لعلم الآخذ حينئذٍ بعدم استحقاقه لما أخذ، فيكون ضامناً له بضمان اليد أو الإتلاف، نظير المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم التغرير من قبل المالك.
لكن من البعيد إرادته (قدس سره) لذلك، بل الظاهر إرادته خصوص العلم بأنه
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست