responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 298

وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني{1}.
(مسألة 53): في جواز تصرف المالك ببعض الربح إشكال{2} وإن كان
ـــــــــــــــــــــــــ
ومن هنا لم يتضح وجه البناء على ثبوت خمس الأصل من بعض مشايخنا (قدس سره) مع بنائه على الإشاعة. وقد حاولت معرفة مستنده في ذلك، فحال دون ذلك تدهور صحته المفاجئ، ثم مفاجأة الأجل له. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأله تعالى أن يحسن علينا الخلف، إنه أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
{1} أما بناءً على ما سبق منّا من ثبوت الخمس في العين بنحو الإشاعة فظاهر. وأما بناءً على ما سبق منه (قدس سره) من كونه حقاً ثابتاً في العين فقد يشكل بأن الحق الثابت هو خمس الأصل، فلا وجه لزيادته وصيرورته خمس تمام العين بعد النمو. إلا أن يدعى أن الزيادة مغفول عنها عرفاً، ولذا سبق في المسألة التاسعة والعشرين أن الزيادة المتصلة لا تعد ربحاً جديداً، ولا يثبت فيها الخمس.
{2} وقد جزم في العروة الوثقى بجوازه، معللاً له بما سبق منه (قدس سره) من ثبوت الخمس في العين بنحو الكلي في المعين. لكن سبق في المسألة الخمسين ضعف المبنى المذكور. كما أنه لا يناسب ما ذكره من لزوم قصد إخراج الخمس من الباقي في جواز التصرف المذكور. لوضوح أن التصرف المذكور لا ينافي استحقاق الكلي في المعين، ليتوقف جوازه على القصد المذكور. غاية الأمر أن لا يبتني على قصد عدم دفع الخمس، لأنه نحو من التجري.
وإنما المناسب لاعتبار قصد إخراج الخمس من الباقي أن يكون الخمس ثابتاً بنحو الإشاعة ـ كما هو المختار ـ مع ولاية المالك على القسمة. لكن حيث لا دليل على ولاية المالك على القسمة ـ كما يأتي في المسألة السادسة والسبعين ـ تعين عدم صحة التصرف.
ولاسيما بملاحظة معتبر أبي بصير المتقدم[1] المتضمن عدم حلّ الشراء من

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست