responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 294

وكذا إذا دفعه المالك إلى غيره{1} وفاء لدين، أو هبة أو عوضاً لمعاملة{2}، فإنه ضامن للخمس{3}. وجاز للحاكم الرجوع عليه وعلى من انتقل إليه المال{4}،
ـــــــــــــــــــــــــ
لضمانه للخمس بضمان اليد، نظير ما يأتي. بل وكذا بناءً على كون الخمس حقاً في العين، لما سبق في وجه الرجوع للمتلف.
ثم إن رجوع الحاكم عليهما يبتني على القول بولايته على الخمس الذي يأتي الكلام فيه. وحتى لو لم يرجع الحاكم عليهما فهما مشغولا الذمة بالخمس، ويجب عليهما تفريغ ذمتهما منه.
نعم لا يبعد عدم ضمان المتلف غير المالك في مورد تحليل الخمس، بل يكون ضامناً للمالك تمام ما أتلفه، كما لو لم يثبت الخمس، ويكون المسؤول بالخمس هو المالك لا غير. لأن المستفاد من نصوص التحليل عدم مسؤولية المؤمن بالخمس الثابت في مال غيره.
بل لا ينبغي الإشكال في ذلك بلحاظ السيرة، إذ ليس بناؤهم في مورد الضمان باليد أو الإتلاف مع المخالفين، بل مطلقاً، إلا على ضمان تمام العين للمالك، مع إغفال ضمان الخمس الثابت فيها لأربابه، إذ لو كان البناء على ضمان الخمس مع ضمان العين بتمامها للمالك الذي لا يدفع الخمس أو لا يعلم بدفعه له لوقع الهرج، ولكثر السؤال عن ذلك وعن فروعه. ومن ثم لا ينبغي الإشكال في ذلك. ومنه يظهر أنه يكفي الضمان للمالك مطلقاً، وأداء الخمس من وظيفة المالك، وهو المسؤول به لا غير.
{1} يعني تعدياً وبلا حق، لعدم الأذن من ولي الخمس.
{2} بل حتى لو كان على نحو الاستئمان، أو أخذه الغير منه قهراً عليه أو سرقة منه.
{3} يعني: يبقى المالك ضامناً للخمس. وذلك بسبب اليد، على نحو ما تقدم في ضمان الإتلاف.
{4} كما هو الحال في سائر موارد تعاقب الأيدي على المال بلا حق وتجري هن
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست