responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 291

النفوذ أو عمومه.
وأما بناءً على المختار من تعلق الخمس بالعين بنحو الإشاعة والشركة فقد سبق نفوذ المعاملة في حصة المالك دون مقدار الخمس، وحيث سبق في المسألة الخمسين أن للمالك دفع القيمة بدلاً عن خمس العين، فبدفعها يملك مقدار الخمس من العين. وحينئذٍ تبتني صحة المعاملة على الكلام في صحة بيع من باع ملك غيره ثم ملكه مطلقاً أو بشرط الإجازة منه أو عدم صحتها مطلقاً. وحيث كان الأظهر، الأخير يتعين الحاجة لتجديد المعاملة من المالك في مقدار الخمس الذي ملكه بدفع القيمة لو تيسر له ذلك.
بل قد يجري ذلك حتى بناء على مختار سيدنا المصنف (قدس سره)، حيث لا يبعد عموم وجه بطلان بيع من باع ثم ملك لبيع المملوك إذا كان محقوقاً للغير، وعدم كفاية سقوط الحق بعد البيع في نفوذه. ولازم ذلك لزوم تجديد المالك المعاملة في تمام المبيع. وتمام الكلام في ذلك في محله من شرح المسألة الثالثة عشرةَ من فصل شروط المتعاقدين من كتاب البيع من هذا الكتاب.
نعم ربما يستفاد من أحاديث مسمع بن عبد الملك والحرث بن حصيرة والحكم بن علباء المتقدمة كفاية دفع الخمس في نفوذ المعاملة بلا حاجة إلى الإجازة، كما هو المناسب للسيرة، لشيوع التسامح في تأخير دفع الحق والتصرف المعاملي في العين قبل أدائه، حيث يغفل مع أداء الحق عن بطلان المعاملات السابقة عليه. فتأمل.
هذا ولو كانت المعاملة واقعة على الكلي لا على شخص العين، التي هي مورد الخمس، وكان دفع العين وفاءً للكلي، فالمعاملة صحيحة في نفسها، وثبوت الخمس في العين إنما يمنع من تحقق الوفاء بقدره، فمع دفع الخمس من غير العين وملكيته مقداره من العين لا إشكال في تحقق الوفاء حينئذٍ، ولو بالتهاتر.
وكذا الحال إذا كان طرف المعاملة من الشيعة في مورد تحليل الخمس لهم، حيث يتعين صحة المعاملة حين وقوعها وانتقال الخمس لذمة المالك، ولا أثر لأدائه
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست