responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 265

المذكورة دون الأفراد الأولى التي هي أظهر في فرديتها وأشيع عملاً في صدر التشريع بعيد عن مقتضى الجمع العرفي جداً.
ومن هنا كان من القريب أن لا يكون استثناء المؤنة من أصل التشريع، ولا مبنياً على تقييد الآية ونحوها من الإطلاقات في خصوص هذه الأفراد، بل هو حكم تفضلي مبني على إعمال الأئمة (عليهم السلام) لولايتهم على الحق بعد التنبيه على عمومه لمطلق الفائدة والبدء بتنفيذه والعمل عليه فيها في عصور الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) .
ولعله لذا لا يظهر من النصوص الواردة عن الأئمة الأوائل(صلوات الله عليهم) الذين لم يكونوا في مقام المطالبة بالخمس ولا من الشيعة المعاصرين لهم الالتفات والالتفات للاستثناء المذكور، بل تقدم عند الكلام في استثناء المؤنة بعض نصوص تشريع الخمس في هذا القسم الظاهرة في عدم استثنائها. وإنما ورد التنبيه لاستثناء المؤنة عن الأئمة المتأخرين (صلوات الله عليهم) الذي بدأوا يطالبون الشيعة بأداء الحق.
وبذلك يظهر قرب حمل التحديد بالعام في صحيح ابن مهزيار الطويل على الإرفاق نوعاً من أجل ضبط المؤنة، لا لأخذه في موضوع الخمس في أصل التشريع، لعين ما سبق.
فإن اتضح ما ذكرنا، وإلا فلا أقل من صلوحه للمنع من الجزم بالتقييد لأصل ثبوت الخمس شرعاً، فيرجع فيه إلى مقتضى الإطلاقات المقتضية لثبوته بمجرد حصول الفائدة، كما نسب للمشهور. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
هذا ولو فرض البناء على ما ذكرنا أولاً من عدم وجوب الخمس بمجرد حصول الربح فإن كان الدليل عليه نصوص استثناء المؤنة لزم ثبوته باستيفاء مؤن السنة. وإن كان الدليل عليه صحيح ابن مهزيار لزم عدم ثبوته إلا بتمام السنة.
اللهم إلا أن يقال: نصوص استثناء المؤنة إنما تقتضي عدم ثبوت الخمس قبل استيفائها أما ثبوته حينئذ بمجرد استيفائها فهي إما أن لا تنهض به، أو تنهض به
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست