responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 267

السنة{1} احتياطاً للمؤنة.
ـــــــــــــــــــــــــ
وإن قلنا بثبوت الخمس في الربح بمجرد حصوله إذا كان مجموع الربح في السنة فاضلاً عن مؤنتها، ولو بنحو الشرط المتأخر، جاز دفع خمس الستمائة في الفرض، لفرض تحقق شرطه.
إذا عرفت هذا فالظاهر الثاني، اقتصاراً في تقييد إطلاق دليل ثبوت الخمس في الربح والفائدة على المتيقن وهو العفو عن مقدار المؤنة بنحو البدل في تمام أجزاء ربح السنة، بمعنى: أن كل جزء من الربح يثبت فيه الخمس إذا أخرجت المؤنة من غيره، ولو كان هو الجزء الآخر الذي لم يوجد بعد، ولا يتوقف ثبوت الخمس في الموجود من الربح على زيادته بنفسه على المؤنة، خصوصاً على ما قربناه من كون استثناء المؤنة تفضلاً من الأئمة (عليهم السلام) بحسب ولايتهم على الحق إرفاقاً بشيعتهم، حيث يكفي في الإرفاق ذلك.
نعم لو قلنا بعدم ثبوت الخمس في الربح إلا بعد أن يفضل عن المؤنة ـ الذي هو خلاف ما نسب للمشهور ـ يتعين عدم ثبوت الخمس وعدم جواز دفعه في المقام، لعدم تحقق موضوعه إلا بعد انتهاء الإنفاق على تمام مؤنة السنة، أو بعد مضي السنة، على ماسبق الكلام فيه. لكن مبنى الكلام هنا على ما جرى عليه المشهور.
{1} كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافاً، بل الظاهر الإجماع عليه. كذا في الجواهر، ونحوه في استظهار الإجماع ما عن رسالة شيخنا الأعظم (قدس سره)، بل قيل: إنه ادعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات، وأرسلوه إرسال المسلمات. ومن ثم استدل عليه في محكي المستند بالإجماع.
كما علل في كلماتهم بالاحتياط للمؤنة، لكنه يصلح أن يكون حكمة للحكم المذكور، لا دليلاً عليه. لعدم الإشارة للتعليل بذلك في النصوص.
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في ذلك ـ في الجملة ـ بناءً على عدم تعلق الخمس بظهوره، بل لابد من صيرورته فعلاً فاضلاً عن مؤنة السنة.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست