responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 246

غير مال التجارة{1}، فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما{2}.
ـــــــــــــــــــــــــ
قريب جداً.
وأما قاعدة نفي الضرر فهي لا تنهض باستثناء المؤنة من الربح حتى مع عدم وجود مال آخر، لأن ثبوت الخمس في الربح ليس حكماً ضررياً، وإنما عدم ثبوته زيادة في النفع.
الرابع: أن ذلك يؤول إلى عدم ثبوت الخمس في أرباح كثيرة، مثل أرباح تجارات السلاطين وأكابر التجار والزراع، وهو مناف لحكمة تشريع الخمس وفيه: أن ذلك ليس محذوراً. وكثير من الناس لا تفي أرباحهم بمؤنهم، إما لقلة الربح، أو لكثرة المؤنة، ولا يختص بالمذكورين. كما أن كثيراً من المذكورين تكون أرباحهم أضعاف مؤنهم، ولذا تزيد رؤوس أموالهم بتعاقب السنين. بل يكفي ثبوت الخمس في رؤوس أموالهم غالباً.
{1} المناسب أن يقول: وإن كان له مال آخر غير الربح والفائدة المتجددة.
{2} كما هو المذكور احتمالاً في الدروس والمسالك والروضة والجواهر. بل اقتصر في الأولين على ذكر الاحتمالات الثلاثة من دون ترجيح. وقد يستدل له بأنه مقتضى العدل.
لكنه كما ترى، لا موضوع له مع الأدلة. إذ مع تمامية إطلاق استثناء المؤنة يتعين إخراجها من الربح لا غير، ويكون إخراج بعضها من المال الآخر مجحفاً بالمالك ومنافياً للعدل. ومع عدم تمامية الإطلاق المذكور يتعين إخراج المؤنة من المال الآخر لا غير، عملاً بإطلاق أدلة تشريع الخمس، ويكون استثناء بعض المؤنة من الربح مجحفاً بالخمس ومنافياً للعدل أيضاً. ومن هنا يبقى التوزيع خالياً عن الدليل.
بقي شيء، وهو أن الظاهر عدم الفرق في جواز احتساب المؤنة من الربح بين الإنفاق عليها منه والإنفاق عليها من المال الآخر فإذا أنفق عليها من المال الآخر جاز استثناء مقداره من الربح ولا يثبت الخمس فيه، لأن المستفاد عرفاً من أدلة استثناء
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست