responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 245

وحكي عن الكفاية والذخيرة والحدائق وشرح المفاتيح وشيخنا الأعظم (قدس سره) . بل هو ظاهر إطلاق الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم على استثناء المؤنة من الربح.
ويقتضيه إطلاق ما تضمن استثناء المؤنة من الربح وعدم وجوب الخمس فيه إلا بعدها. بل ما تضمن استثناء المؤنة من حاصل الضيعة ومن ربح التجارة ومن وارد الصنعة[1]، كالصريح في عدم إخراج المؤنة من نفس الضيعة ورأس مال التجارة. وأدوات الصنعة. بل قد يستفاد منه العموم لكل ما يتعارف الحفاظ عليه والتعيش من ناتجة، كالحيوانات ذات النماء.
ولعله لذا ادعى الإجماع في محكي المستند على عدم إخراج المؤنة من ذلك. وإن كان مقتضى إطلاق بعضهم عموم الخلاف له، كالروضة والدروس وغيرهما. والأمر سهل بعد ما ذكرنا.
لكن عن الأردبيلي لزوم إخراج المؤنة من المال الآخر، لوجوه:
الأول: الاحتياط. وفيه: أنه لا دليل على وجوبه في المقام. بل مقتضى ماسبق عدم وجوبه.
الثاني: إطلاق أدلة الخمس بعد أن كان المتبادر من إطلاق استثناء المؤنة من الربح صورة الاحتياج إليه فيها. وفيه: أن التبادر المذكور ممنوع. كيف؟! وقد سبق أن بعض أدلة الاستثناء كالصريح في عدم إخراج المؤنة من نفس الضيعة ومن رأس مال التجارة وأدوات العمل.
الثالث: أن نصوص استثناء المؤنة ضعيفة السند، فيقتصر فيه على الإجماع ونفي الضرر المختصين بصورة الحاجة. وفيه: أن بعض نصوص الاستثناء المذكور معتبر السند، كما يظهر بملاحظتها. على أنها لو لم تكن معتبرة السند مجبورة بعمل الأصحاب، فلا حاجة للتشبث فيه بالإجماع ونفي الضرر، ليقتصر فيهما على المتيقن. على أن عموم معقد الإجماع على استثناء المؤنة لبعض صور وجود مال آخر

[1] راجع وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست