responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 23

في الغنيمة بالمعنى الأعم والفائدة، إلا أن مقتضى إطلاق ما تضمن أن الخمس بعد المؤنة استثناء المؤنة منه. ويؤيده إطلاق ما في صحيح ابن مهزيار من قوله (عليه السلام) في كتابه له في تعداد الفوائد المذكورة: "ومثل عدّو يصطلم فيؤخذ ماله... وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة"[1].
وأما ما تضمن وجوب الخمس في الغنيمة بالمعنى الأخص، وهو الذي لا تستثنى منه المؤنة، فلا يتضح شموله للأمور المذكورة، لعدم كون موضوعه كلما يغنم من الكافر، بل هو ظاهر في خصوص ما يؤخذ منهم بالقتال مطلقاً أو بعنوان الجهاد ـ على ما سبق منا الكلام فيه قريباً ـ ولا أقل من كونه المتيقن، كما يظهر بملاحظة النصوص المتقدمة عند الكلام في ثبوت الخمس في الأرض وغيرها.
ومنه يظهر عدم صيرورة المأخوذ منهم للإمام لو أخذ بغير إذنه، بل هو لآخذه مطلقاً، كما في الروضة. لاختصاص ما دل على اعتبار إذنه في الاكتفاء بالخمس بما يؤخذ بالقتال مطلقاً أو إذا كان بعنوان الجهاد، على ما سبق.
هذا وقد يستدل على وجوب الخمس في الموارد المذكورة بما يأتي في مال الناصب، إما لحمل الناصب على من نصب الحرب من الكفار، وإما لدعوى أولوية الكافر من الناصب في الحكم المذكور، أو مساواته له فيه.
لكن الأول مخالف للظاهر بعد شيوع إطلاق الناصب على من نصب العداء لأهل البيت (عليهم السلام) ولشيعتهم تبعاً لهم (عليهم السلام) . وأما ما عن الحلي من أن الناصب المعني في النص الآتي أهل الحرب، لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين. وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه. فهو غريب.
وأما الثاني فيشكل بأن أولوية الكافر من الناصب أو مساواته له ـ لو تمت ـ فهي في عدم حرمة المال، لا في وجوب الخمس في المال المأخوذ منه. كما لعله ظاهر.

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست