responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 25

الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه. قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن"[1].
نعم لم ينسب للأصحاب العمل به في رجوع من اشتراها بالثمن على المغنم ورجوع من هي في يده على أمير الجيش. لكن قد يكون عدم تصريحهم به اتكالاً منهم على ظهوره، لمطابقته للقاعدة من رجوع المشتري بالثمن بعد ظهور فساد البيع، ورجوع من هي في يده من المقاتلين على أمير الجيش، ليدفع له حصته من المغنم بعد ظهور عدم كون ما أخذه من الغنيمة، بحمل الثمن على ذلك.
وإن تعذر الأخير فعدم العمل بالخبر فيه لا يقتضي إهماله في تمام مدلوله مما عملوا به أو اقتضته القاعدة، على أنه يكفي في المقام صحيح هشام، والأصل المشار إليه آنفاً.
هذا وعن الشيخ في النهاية والقاضي في بعض كتبه دخول المال المذكور في الغنائم مع غرامة الإمام قيمته لأربابه من بيت المال. ويستدل له بمرسل هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): "في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم، وأخذوا منهم ما أخذوا من أولاد المسلمين ومماليكهم. قال: فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون، وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين"[2]، بإلغاء خصوصية المماليك، وتعميم الحكم لجميع الأموال، لفهم عدم الخصوصية.
لكن لو غض النظر عن ضعف سند الرواية بالإرسال ـ لدعوى انجبارها بعمل الشيخ والقاضي بها، وظهور حال الكليني في تصحيحه لها بنحو تصلح للعمل

[1]، [2] وسائل الشيعة ج:11 باب:35 من أبواب جهاد العدو حديث:5، 1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست