responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 180

الكل، وما يختص بهذا القسم. أما الأول فلا مجال للاستدلال به على سقوط خصوص هذا القسم، بل يأتي الكلام فيه في المسألة الثامنة والسبعين إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني فهو خبر حكيم مؤذن بني عبس [ابن عيسى]: "قال: قلت له: ((واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول)) قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا"[1].
ومعتبر يونس بن يعقوب: "كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم"[2].
فإن فرض العلم بثبوت الحق في المال الواقع وإن كان ظاهراً في فرض ثبوته قبل وقوعه، فيناسب كون المسؤول عنه هو أخذ ما فيه الخمس ممن لم يؤده، الذي يأتي التعرض له في المسألة الثامنة والسبعين، إلا أن فرض ذلك في الأرباح غير ظاهر الوجه، لأن الربح يحصل بنفس المعاملة حين وقوع المال في اليد، فلا معنى لثبوت الحق فيه قبل ذلك. إلا أن يراد ثبوته فيه ثبوته في موضوعه وهو المال المأخوذ بالمعاملة.
وخبر الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله (عليه السلام): "قلت له: إن لنا أموالاً من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقاً. قال: فلِمَ إذاً أحللنا لشيعتنا، إلا لتطيب ولادتهم. وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب"[3]. بناءً على أن المراد بالحق فيها خمس الفوائد الثابتة باكتسابهم وتحصيلهم لها. لكن قد يحمل على الأعم من ذلك، ومما يحصل فيه الأموال قبل حصولها عندهم.
ومن هنا فالعمدة الأول الذي هو صريح في خمس الفائدة. إلا أنه

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:4 من أبواب الأنفال حديث:8.
[2]، [3] وسائل الشيعة ج:6 باب:4 من أبواب الأنفال حديث:6، 9.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست