responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 178

ويندفع بأن المنساق من الحديث الاكتفاء بالسهم المذكور من الخمس تخفيفاً منه (عليه السلام) في خصوص الضياع والغلات الأربعة بمقتضى سلطنته المطلقة على الخمس تبعاً لولايته العامة، ويناسبه صحيحه الآخر، قال: "كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها، لا مؤنة الرجل وعياله. فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ: عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان"[1].
ومن هذا الصحيح يظهر ارتفاع التخفيف بعد ذلك ورجوع الأمر فيها للخمس الواجب بالأصل في عهد الإمام أبي الحسن الهادي (عليه السلام) .
كما أن مقتضى الجمع بين قوله (عليه السلام): "ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها"، وقوله (عليه السلام) في ذيله: "فأما الذي أوجب من الضياع والغلات..." كون استثناء الضيعة في الأول منقطعاً، لأن المستثنى منه الخمس المأخوذ صدقة في السنة المذكورة، والمستثنى الذي بينه بعد ذلك هو الخمس المعهود الواجب في كل عام وإن خففه (عليه السلام) واكتفى بنصف السدس.
ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما عن الفقيه الهمداني (قدس سره) من ظهور الصحيح في عدم دخول الأرباح في الغنائم، لأنه أسقط الخمس عن الأرباح في قوله (عليه السلام) أولاً: "ولم أوجب عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة..."، وأثبته في الغنائم بقوله بعد ذلك: "وأما الغنائم والفوائد..."، حيث يظهر من ذلك أن خمس الأرباح يختص بالإمام ولذا تصرف فيه بالتخفيف.
وجه الاندفاع ما أشرنا إليه آنفاً من أن صدر الصحيح المشتمل على التخفيف ليس وارداً في الخمس المعهود، بل هو صدقة خاصة للتطهير من التقصير المذكور

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست