responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 141

التعليل السابق، وإن إستشكله بعضهم بظهور النصوص السابقة، سيما خبر الخصال في خلافه من مجهولية المالك". ولا يخفى وجاهة الإشكال المذكور.
وأما التعليل فحيث كان مضمونه رضا الله تعالى بالخمس فالظاهر منه رضاه تعالى بالخمس لتطهير المال، لا لتعيين الحرام به، ولذا صار من الخمس المعهود ماهية ومصرفاً، ولا يلحظ فيه حال المالك ومصلحته، فيكون أجنبياً على المدعى في المقام من دفعه للمالك على أنه حقه من المال. ومن هنا كان القول المذكور في غاية الضعف.
ثم إنه في فرض حجية اليد والبناء على ملكية صاحبها للأكثر، وأن الحرام هو الأقل، لا مجال لدفع الأقل رأساً بعد فرض إجماله وعدم تمييزه، بل لابد في تسليمه بعينه مع اقتضاء الاختلاط الشركة من القسمة، فإن تراضيا بها فذاك، وإلا تعين الرجوع للحاكم الشرعي، لإجبار الممتنع عليها لو تحقق شرطه، كما في سائر موارد الشركة.
ومع عدم اقتضاء الاختلاط للشركة فالمرجع الصلح في تمييز الحرام، ومع الامتناع عنه من أحدهما أو كليهما فربما قيل بالرجوع للقرعة في تعيين مال كل منهما، لأنها لكل أمر مشكل لا طريق لحله بوظيفة شرعية أو عقلية واقعية أو ظاهرية. لكن الظاهر عدم تمامية الدليل على ذلك، على ما ذكرناه في أواخر مبحث المكاسب المحرمة من هذا الشرح.
وربما يقال بالتنصيف في مورد الاشتباه، لدعوى: أنه مقتضى السيرة العقلائية الارتكازية في كل مال مردد بين شخصين من دون مرجح لأحدهما، لأن فيه جمعاً بين الاحتمالين بالمقدار الممكن، ورعاية لحق كل منهما. ومن ثم قد أطلق عليها قاعدة العدل والإنصاف.
وحيث كانت إرتكازية كفى عدم الردع عنها شرحاً، ولا حاجة لإحراز إمضائها شرعاً. على أنه قد يستفاد إمضاؤها من الحكم بالتنصيف في درهم الودعي المردد بين شخصين، وفيما لو تداعا شخصان مالاً وأقام كل منهما البينة على أنه له، أو حلف على ذلك أو نكل. لكن لم يتضح بناء العقلاء على القاعدة المذكورة. ومجرد
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست