responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 143

إجمالاً{1} على مصرف الخمس{2}
ـــــــــــــــــــــــــ
ومن ثم قال في كشف الغطاء: "ولو جهل مع العلم بزيادته على الخمس فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلى الصلح، وكذا ما علم نقصه عن الخمس، على الأقوى".
لكن عرفت عدم نهوض ما تقدم بالمنع. بل هو هنا أولى، لأن أظهر أفراد الاختلاط ما يقرب من التعادل والتساوي، فحمل إطلاقه على ما لا يعلم معه إجمالاً زيادة الحرام على الخمس بعيد جداً، كالحمل على الفرد غير الشايع.
{1} وهو الأقل الذي يكون أقل من الخمس.
{2} كأنه لأن فيه جمعاً بين احتمالي جريان حكم الخمس، لعموم نصوص المقام، وجريان حكم مجهول المالك، لقصور نصوص المقام.
وفيه: أولاً: أن التصدق لا يجزي في الاحتياط بالقيام بوظيفة الخمس، لأن الخمس ليس من الصدقات، ولا يتم الاحتياط المذكور إلا بالدفع بنية ما هو المطلوب واقعاً من الخمس أو الصدقة. ولعل ذلك هو المراد له (قدس سره) وإن قصرت عبارته عنه.
و ثانياً: أن الاحتياط لا يكون إلا بدفع الخمس لمصرفه بالنية المرددة بين كونه خمساً وكونه صدقة، ولا يكفي فيه دفع المعلوم بالإجمال الذي هو الأقل وأقل من الخمس، بعد فرض احتمال شمول دليل الخمس للمقام، ولذا احتاط (قدس سره) بدفع المال لمصرف الخمس.
وبعبارة أخرى: احتياطه (قدس سره) بدفع المال لمصرف الخمس يبتني على مراعاة احتمال شمول دليل الخمس للمقام والاحتياط له، وهو لا يتم إلا بدفع الخمس ولا يكفي فيه دفع المعلوم بالإجمال الذي هو الأقل وأقل من الخمس.
وهناك صورتان أخريان ربما يحمل كلامه (قدس سره) عليهما ولو بعيداً:
الأولى: أن يتردد الحرام بين مقدارين كلاهما أكثر من الخمس، كما لو تردد بين النصف والثلث. والاحتياط هنا إنما يكون بدفع الأقل، كالثلث في الفرض. لكن مع
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست